@ لأن ظاهر اللفظ محتمل كذلك ها هنا ظاهر لفظه يحمل بعدد الدخول بخلاف ما لو قال أنت طالق ثم قال عنيت عند الدخول لا يقبل في الظاهر لأن التعليق غير ظاهر في لفظه .
1041 مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة أو للبدعة قال لا يقع حتى يدخل عليها الحالة الثانية فإن كانت في حالة سنة فحتى يصير إلى حال البدعة وإن كانت في حال بدعة فحتى تصير إلى حال سنة لأن حالة الأولى التي هي فيه شك وكذلك إذا قال أنت طالق اليوم أو غدا لا تطلق إلا بعد مجيء الغد لأن الشك يزول بمجيء الغد كما لو قال أنت طالق أو لا لم تطلق .
1042 مسألة إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أعطك ما تسأليني غدا فسألته الطلاق فلم تطلق قال لا يحنث إذا قال الزوج لم أرد الطلاق إنما أردت المال .
1043 مسألة إذا وهب زوجته من إسنان لا تطلق إلا أن ينوي .
1044 مسألة إذا قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة يقع فلو راجعها الزوج في الحال ثم طلقت نفسها ثانيا وثالثا وقال لا يقع لأنه لا فرق بين تطليق نفسها ثلاثا دفعة واحدة أو قالت طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة أو قالت واحدة واثنين في أن الثلاث تقع فتحلل الرجعة من الزوج فنكحها الزوج ثم طلقت الثانية قال يمكن بناؤه على عود لليمين .
1045 مسألة رجل علق طلاق امرأته بزنا فلان وهو حسن الظن بفلان لا يظن أنه يزني وكان فلانا زنا هل يلزمه أن يخبره الحالف ام يحفظ الستر على نفسه قال يجب أن يخبره سرا .
1046 مسألة إذا قال خرجت بغير إذني أو حتى آذن لك فأنت طالق فأذن لها ثم رجع ثم خرجت قالوا لا تطلق قال هذا صحيح في قوله حتى آذن لك لأنه للغاية لها وإذا قال بغير إذني فإذا رجع عن الإذن ثم
