@ .
1037 مسألة إذا قال إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق وهو لا يعرف سرقته لا تطلق .
1038 مسألة إذا قال لامرأته كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن مرة فخرجت ثم خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما للتكرار ولو قال الزوج لها كلما خرجت فقد أذنت لك وكلما أردت الخروج فقد أذنت لك أو أنت مأذونة وجب ان يقال إذا خرجت مرارا لا يقع لأن كلما في الإذن للتكرار كما في التعليق .
1039 مسألة إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق تقع طلقتان باللفظين ولو أراد بالباقي التكرار لا يقبل للمغايرة بين اللفظين وإن أراد بالثالث تكرار الثاني يقبل قوله ولو قال لامرأته أنت طالق خلية برية ونوى الطلاق بالخلية والبرية ويريد تكرار الأول وجب أن يقبل كقوله أنت طالق طالق بلا واو وإن غاير يبين الألفاظ لأنه لم يعطف كما لو قال سدس طلقة ثم طلقة وأراد التكرار يقبل ولو قال سدس طلقة وثلث طلقة وثمن طلقة لا يقبل .
1040 مسألة لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق قاله ثلاثا فدخل مرة تنحل الأيمان كلها ولم يقع شيء من الطلاق وإن كان قصده التكرار فواحدة وإن كان للاستئناف فثلاث وإن أطلق فقولان قال هذا في المدخول بها فإن كانت غير مدخول بها فحيث قلنا يقع في المدخول ثلاث طلقات ففي غير المدخول ينبغي أن يكون على وجهين كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إلا جنح قال عندي لا يقع إلا واحدة بخلاف ما لو قدم الجزاء على الشرط يقع طلقتان فلو قال الزوج أردت بكل لفظة دخول آخر قال وجب أن يقبل ظاهرا وباطنا يقع بالأول طلقه وبالثاني طلقة كما لو قال أنت طالق ثلاثا بعضهم للسنة وبعضهن للبدعة ثم أردت في الحالة طلقة واحدة وطلقتين في الحالة الثانية يقبل على ظاهر المذهب
