@ .
1032 مسألة إذا قال لامرأته إن ضربتك فأنت طالق فقصد ضرب أخرى أو ضرب نفسه فأصابتها قال هو ضارب بدليل أنه يكون قائلا في مكثه لتجب لديه وهل يحنث قال فعلى قولي حنث المكره فإن قلنا لا حنث على المكره ثم ادعى أني كنت أقصد ضرب غيرها أو ضرب نفسي فأصابها لا يقبل لأن الضرب يقين ويحتمل أن يقبل لأن الأصل بقاء النكاح .
1033 مسألة لو أن رجلا حلف بالطلاق بأن فلانا خان فلانا في كرمه بكذا ولم يبين قال إن كان غالب ظن للحالف أنه قد خانه بذلك القدر لا يقع .
1034 مسألة رجل نادى أمه فأجابت فلم يسمع فقال إن لم تجبني أمي فأنت طالق قال إن رفعت الأم صوتها في الجواب بحيث يسمع في تلك المسافة لم يحنث وإلا حنث .
1035 مسألة إذا قال إن دخلت على فلان داره فامرأتي طالق فجاء فلان وأخذ بيده فأدخله قال إن دخلا معا لم يحنث لأنه لم يدخل عليه وإن دخل فلان أولا ثم دخل الحالف حنث لأن الأول ليس بدخول عليه وإنما هو دخول معه .
1036 مسألة رجل له زوجة مملوكة لإنسان فوكله المولى بإعتاقها فقال لها أعتقتك ونوى الطلاق قال يقع الطلاق دون العتق لأن اللفظ إذا جعله بنيته كنابة عما يقبل الكنابة جعل المكنى عنه كالمصرح به ولو وكل الزوج مولاها بتطليقها فقال المولى طلقت ونوى العتق تعتق ولا تطلق ولو قال المولى أعتقتك ونوى التطليق تطلق بحكم الوكالة ولا تعتق في الباطن أما في الظاهر يحتمل أن تعتق وكذلك إذا قال السيد للزوج أعتقها فقال طلقت ونوى به العتق قال تعتق في الباطن وتطلق في الظاهر ولا يقع العتق والطلاق معا لأن اللفظ الواحد لا ينوب عن حكمين كما لو قال لامرأته أنت حرام وأراد به الظهار والطلاق تقع واحدة منهما
