@ .
1028 مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار اثنتان فهذا تعليق للطلاق فلا يقع شيء ما لم تدخل فإذا دخلت تقع طلقتان ولو قال أنت طالق واحدة وإن دخلت الدار اثنتان يقع في الحال واحدة وإن دخلت الدار تقع أخرى فيكون مع الأول طلقتان ويحتمل أن يكمل بالدخول ثلاث نظيره لو قال أنت طالق واحدة وثنتين فقال بعض أصحابنا يقع الثلاث وقال بعضهم لا يقع الاثنتان .
1029 مسألة إذا قال لامرأته اكر بنظاره شوى بطلاقي فأتى بقرد بطاق به فصعدت السطح للنظارة لا تطلق لأن الغالب أنه يراد به الخروج عن الدار للفرش والجمال والمجامع دون هذا .
1030 مسألة امرأة تعرف بامرأة محمد السرخسي زوج كان لها من قبل طلقها فنكحت زوجا آخر وذلك الاسم لم يزل عنها قال الزوج الثاني طلقت امرأة محمد السرخسي ثم انكر قال إن انكر أصل اللفظ فشهد الشهود على لفظه يقع الطلاق وإن أقر باللفظ لكن قال أردت غير زوجتي يقبل قوله مع يمينه وكذلك لو قال هذا اللفظ في حال إقامته يحكم بوقوع الطلاق فإن قال عنيت به غيرها يقبل .
1031 مسألة رجل قال لامرأته توبسة طلاق زن بهشتم أجاب رحمه الله هو صريح نقع به الثلاث ورأيت للشيخ القفال إذا قال به طلاق زن سوكند حورده أم كدحنين كأرني نكتم لا يكون هذا يمينا بالطلاق إنشاء بل يكون إقرارا إن لم يكن حلف به شيئا إذا فعل