@ .
1023 مسألة إذا قال لامرأته إن لم تصدقي في أنك فعلت كذا أو لم تفعل فأنت طالق فقالت فعلت ما فعلت قال يقع لأنها صدقت في إحدى المقالتين فأما إذا قالت إن تعلميني بالصدق فبهذا لا يخرج عن اليمين .
1024 مسألة إذا قال إن ابتلعت شيئا فأنت طالق فابتلعت ريقها حنث فلو قال عنيت غير الريق قبل قوله في الحكم قال فأما إذا قال لها إن ابتلعت الريق فأنت طالق فابتلعت ريق نفسها أو ريق غيرها بحنث فلو قال الزوج عنيت ريقك دون ريق غيرك يقبل في الحكم لأنه الظاهر وإن قال عنيت ريق غيرك لا يقبل في الحكم ويقبل في الباطن لو قال عنيت ريقي دون غيري يقبل في الحكم ولو قال عنيت ريق غير لا يقبل في الحكم .
1025 مسألة إذا قال الرجل لامرأته إن خرجت بغير إذنك فأنت طالق فخرج ثم ادعى أنها كانت أذنت وأنكرت الإذن قال يحتمل وجهين أحدهما إن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح والثاني ان القول قولها لأن الأصل عدم الإذن وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فخرجت فادعى الزوج أني كنت أذنت وأنكرت قال وذكر القاضي في كره هذه المسألة الأخيرة أن القول قولها وسئل عما إذا قال لزوجته إن لم أسلم إليك ما فرض لك القاضي اليوم فأنت طالق فقال سلمت وأنكرت فالقول قولها في المال وقوله في الطلاق قال الإمام وهذا دليل الوجه الأول أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح .
1026 مسألة لو قال لامرأته أردت أن أطلقك يكون هذا إقرارا بالطلاق فيحكم بالوقوع .
1027 مسألة إذا كان له امرأتان فقال إحداكما طالق ونوى وقوع الطلاق عليهما قال لا تطلق إلا واحدة منهما لأن الذي وجد في حق الأخرى نية لا لفظ لها
