@ ألف قال يقع لأنه زاده خيرا ولو قالت اختلعني من زوجي واحدة على ألف فخالع واحدة علي ألف تقع البينونة ثم إن أضاف إليها لا يقع إلا واحدة وإن لم يضف تقع الثلاث وعلى الوكيل تعيين الألف ولا يجب على المرأة إلا ثلث الألف لأنه لم يحصل مسألتها إلا بثلث الألف كما لو قالت اختلعني واحدة بألف فاختلع بثلث الألف .
1018 مسألة إذا قالت المرأة لوكيلها اختلعني بما استصوبت فإذا اختلعها على مال في ذمتها أو على صداق يكون لها في الذمة للزوج جاز ولو اختلعها على عين من أعيان مالها فلا يجوز لأن ما يفرض إلى الرأي ينصرف إلى الذمة في العادة لا إلى الأعيان كما لو قال اشتر لي عبدا بما شئت ينصرف ذلك إلى ثمن في الذمة لا إلى العين فإنها لا ترضى بهذا الإذن إن يختلعها على ثياب بدنها وعلى جارية تخدمها ونحو ذلك & باب الطلاق $ .
1019 مسألة رجل طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى بأني كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله .
1020 مسألة إذا قال حلال الله علي حرام طلقت امرأته فلو كانت له أربع نسوه قال يطلقن كلهن اذا طلق إلا أن يريد في الطلاق بعضهن فيقبل .
1021 مسألة إذا قال الرجل إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام وله امرأتان ففعل ذلك قال تطلق واحدة منهما والتعيين إليه لأن التعيين يحتمل غيره .
1022 مسألة ولو قال توزن من ينسني يايؤمرا هيج حين ينستى أو قال لست زوجة لي قال يكون كتابة هذا هو الظاهر وقيل كذب محض