@ تسمية الطلقتين قولان إن قلنا يصح بلزمه من العوض إن قلنا في البيع يجب كل الثمن ها هنا يجب كل المسمى وإلا ثلثاه وإن قلنا خلع الرجعية لا يجوز بيع الثلث مجانا وقد رأيت للشيخ القفال رحمه الله تعالى بقوله إنه إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم تخالعا بثلاث طلقات أنه يقع الثلاث مجانا ولا يجب شيء .
1015 مسألة رجل وكل وكيلا ليطلق امرأته على ألف ووكل آخر ليطلقها على ألفين فأبها سبق صح طلاقها بما سمى ولا يقع الآخر سواء سبق وكيل الألف أو وكيل الألفين ولو وقعا معا بأن قال هذا طلقتك بألف وقال الآخر كذلك فقال قبلت منكما أو كانت وصلت وكيلين فطلق كل واحد من وكيلي الزوج مع واحد من وكيلي المرأة فقال لا يقع شيء لأن الخلع من جانب الرجل معارضة فهو كما لو وكل وكيلا بيع عبد بألف ووكل آخر ببيعه بألفين فمن سبق بيعه كان أولى وإن وقعا معا لم يصح البيع ألا ترى أنه إذا قال لامرأتيه طلقتكما على ألف فقالت إحداهما قبلت دون الأخرى لا يقع شيء كما لو قال بعتكما عبدي بألف فقالت إحداهما قبلت لا يصح .
1016 مسألة إذا قال لامرأته إن أتيت الطلاق فأنت طالق فأتت في المجلس طلقت وإن سكتت ولم تقل شيئا حتى ذهب المجلس لا يقع ولو قال إن لم تشائين الطلاق فسكتت عن مشيئة الطلاق طلقت قال وينبغي أن تكون المشيئة في المجلس كما لو قال إن شئت فأنت طالق اشترط المشيئة في المجلس وإن كان الخطاب لو كان مع غيرها ألا يكون على الفور لأنه تمليك يتضمن من تمليك البعض قال وفيه أشكال .
1017 مسألة إذا وكلت المرأة رجلا فقالت اختلعني من زوجي على ألف بثلاث طلقات فاختلعها على ألف نظر إن أضاف إليها لا يقع وإن لم يضف يقع والمسمى على الوكيل كما لو خالعها معه من غير وكالتها ولو قال الرجل خالع امرأتي ثلاثا على ألف مخالع واحدة على ألف قال يقع لأنه زاده خيرا ولو قالت اختلعني من زوجي واحدة على ألف فخالع واحدة على
