@ لأن هناك صرح بأن يبيع من كل واحد شيئا لا يبيعه من الآخر ويمكن أن يعرف بين مسألتنا وبين أن ينكح امرأتين عقدا واحدا لأن ثمة ما يستفيده الرجل في ملك مالكين غير شريكين وها هنا ما تستفيده المرأتان في ملك مالك واحد ولا يستحيل أن يقال إحداهما مختلعة نفسها مع صاحبتها والأخرى كذلك وإن كان لا يتصور أن يعود منفعة بضع إحديهما إلى الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما إلى الأخرى فإن الخلع مع الأجنبي جائز وإذا جعلناهما مختلعين لأحديهما ثم الأخرى وكذلك لو أعتق أحد الشريكين العبد المشترك عتق الكل عليه إذا كان موسرا وإن عتقاه معا وهما موسران كان تصرف كل واحد منهما في خالص ملكه ولم يوجب لك واحدة من المشتريين كما أحد العبدين جميعا فنفذ تصرفه كما أوجبه ويخرج على هذا الأصل ما أورده في الصورة .
1012 مسألة لو كانت امرأته واقفة مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال ما عنيت واحدة بقلبي قال يحكم بوقوع الطلاق على زوجته ولو كانت إمرأته واقفة مع أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال عنيت الأجنبية يقبل قوله .
1013 مسألة لو باع عبدا بجارية ثم أعتق أحد المتبايعين عتق أحدهما لا بعينه في زمان الخيار وقلنا بالصحيح أن الكل موقوف ينفذ عتقه فيما باع وهل يستفسر أم لا ولو عين أحدهما في الإعتاق هل يقبل قال لا يستفسر في واحد منهما ها هنا ويحكم بوقوع العتق وثمة بنفوذ العتق فيما باع فإن ادعى أني عنيت بخلافة يقبل .
1014 مسألة إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قال لها الزوج في العدة طلقتك ثلاثا على ألف فقبلت قال إن قلنا خلع الرجعية يصح فالحكم في جانبه في حكم المعارضة يحتمل أن يقال حكمه حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وفي عبده قولان فها هنا لا يصح تسمية الطلاق الثالثة وهل يصح