@ .
1008 مسألة إذا قال لامرأته أن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها في الخروج فهل يشترط أن يتلفظ به حتى يكون إذنا أم إذا رضي بقلبه أن تخرج يكفي أجاب رحمه الله تعالى يشترط التلفظ .
1009 مسألة رجل قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا حسبة على الطلاق ثم هو يحتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه .
1010 مسألة لو كان له امرأتان فقال لهما طلقت إحديكما على ألف ولم يعين فقالتا قبلنا قال وجب أن لا يقع لأن الخلع في جانبه معاوضة كما لو قال لعت من إحديكما هذا العبد بألف ولم يعين فقالا قبلنا وكذلك في العتق لو قال لعبديه أعتقت أحديكما على ألف فقالا قبلنا ورأيت في العتق أنه يعتق أخدهما لا بعينه ولعل هذا القائل يقول في الطلاق كذلك لا بقياس ما قلت قال ولو قال لامرأتيه طلقت إحديكما إن شئتما فشاءتا طلقت إحداهما لا بعينها وكذلك في العتق لأنه تعليق ليس بمفاوضة فإن قال طلقت إحديكما على ألف إن شئتما ففي معنى المفاوضة والتعليق فإذا شاءتا تطلق إحداهما لا بعينها وكذلك في العتق .
1011 مسألة إذا قال الرجل لامرأتين طلقتكما على ألف فقبلتا فكل واحدة مختلعة نفسها على الانفراد أم كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها وما ذكره أصحابنا يدل على أن كل واحدة مختلعة نفسها فحسب فهلا جعلوا كل واحدة مع صاحبتها مختلعة نفسها كما في البيع إذا قال الرجلين بعتكما هذين العبدين كان كل واحد مشتريا نصف العبدين جميعا وكما لو خالع كل واحدة مع أجنبي كان مسمى كل واحدة عليها الأجنبي بخلاف قوله بعتك يا زيد هذا العبد ويا عمر وبعتك هذا الثوب بألف