@ .
1004 مسألة لو قالت المرأة لزوجها خالعتني بطلقة فقال خالعتك بثلاث وقع الثلاث وهل يجب صداق المثل كما لو خالعها ولم يذكر مالا لأن قوله خالعني كقوله طلقني غير أن الخلع يقتضي بدلا ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله خالعتك لأنها سألت الخلع جزما .
1005 مسألة إذا قال الزوج لامرأته باز فزوجتي بذان حق له ترابر منشت زن كفت فزوجنم قال إن نوى الزوج به تطليقها على الحق وقعت البينونة وسقط الحق عنه إن كان معلوما ومعنى قوره مراباز فروحتي يعني خويشتن واباز حريذي معبر عن شراءها نفسها يبيعه كما يقول أنا منك طالق ونوى تطليقها يقع وإن لم ينوي تطليقها لم يقع شيء ولو قال الزوج للمرأة ثرابها طلاق بارفروختم لا يكون هذا خلعا بل يكون ابتداء ومعنى قوله فروختم اي دادم كما يقول الرجل مرابازفروش يريد به دست اذ من بازدار .
1006 مسألة ولو قال الرجل لأمرأته توخويشئن ازمن بذان حقي له دركردن من ذا شيء بازخر بذي زن كفت خريذم لا يقع الطلاق حتى يقول الرجل عقيب كلاهما بازنروختم فأما إذا قال خوبستن ازمن يازخرزن كويذ خريذم يقع وإن لم يقل الرجل باز فروختم كما في البيع إذا قال ابن كالا زمن بضدررم بحز كوبذ حزيذم لا يشترط أن يقول فروختم ولو ازمى بخر بذي كوبذ خريذم لا بد أن يقول فروختم .
1007 مسألة امرأة قالت لزوجها بهر حقي كه دركردن تودارم خويشئن ازتوباخزبذة فقال الرجل من ترابيك طلاق بأي كشاذة كردم قال إن كان قول الرجل عقيب قولها بحيث يكون جوابا لكلامها والصداق معلوما عندهما يصح الخلع ويسقط الصداق