@ عليه مع المساحة وإن قلنا ثمة لا يجوز فيجعل استبدالا فها هنا من غير معاقدة لا يجوز وإن تعاقدا فقالت أبرأتك عما علي وقبل الزوج هذا على أن الصداق في يد الزوج مضمون ضمان العقد أم ضمان اليد إن قلنا ضمان اليد يجوز وإن قلنا ضمان العقد فعلى قولي الإستبدال عن الثمن في الذمة الأصح لا يجوز .
1001 مسألة إذا قالت المرأة للزوج خالعني على الصداق فأنكر الزوج القول قوله مع يمينه ثم يجوز للمرأة مطالبته بالصداق وإن أقرت بالاختلاع على الصداق لأنه إذا لم يسلم لها ما ادعت لا يلزمه العرض كما لو ادعى على رجل أني اشتريت دارك بألف فأنكر البائع لا يستحق الألف على المدعي لأنه وإن أقر له بالألف إنما أقر له بمقابلة الدار ولم تسلم له الدار وكذلك إذا كان له على آخر الف فقال اشتريت دارك بذلك الألف فأنكر وحلف لا تلزمه الألف .
1002 مسألة إذا اختلع أجنبي امرأة من زوجها على صداقها وأضاف إليها دون إذنها وقع رجعيا وإن قبل الدخول يقع الطلاق بائنا بعدم الدخول وعلى الزوج نصف صداقها ولا شيء على الأجنبي لو قال الاجنبي يا زفرو حتى زن رايجيدني اركاوين أو فقال الزوج يا زفر وختم الأجنبي يا زخريذم وقع رجعيا وإن لم يقل الأجنبي يا زخر يذم لم يقع شيء فإن قال يازفروش فقال يازمروختم وقع رجعيا وإنما اشترطنا القبول في الأجنبي وإن كان الطلاق يقع بلا مال كما لو خالع زوجته المحجور عليها لا بد من قبولها وإذا قبلت وقع رجعيا ولا فرق بين أن يقول زن رابازفروش بايمن بازفروشي يانوي يازفروش وبين أن تكون المرأة صغيرة أو كبيرة في أنه يقع رجعيا .
1003 مسألة إذا خالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجا أما قبل الخروج لا يجوز