@ فقال الفرق بينهما أن المرأة بقولها خالعتني على صداق أخبرت بإياسها عن الوصول إلى ذلك الماء لأن الصداق إذا سقط عن ذمة الزوج بالخلع لا يتصور عوده في ذمته بحال فأما في مسألة الدار من له الدين لم يخبر بوقوع اليأس له عن الوصول إلى ذلك لأن من عليه الدين وإن أقر بالبيع لكن لا لو وجد من ماله الدين بالدار عيبا ورد أو خرج للدار مستحقا أو تلف قبل القبض ففي جميع هذه المواضع يرتفع العقد ويرجع هو إلى أصل حقه فكذلك ها هنا فأنكره بغيره على من له الدين الوصول إلى حقه فجعل ذلك سببا لعوده إلى حقه فسألت وقلت في تلك المسائل إما أن يفسخ العقد أو ينفسخ أو يجب عليه الفسخ قال إنما نحكم بالظاهر قد أنكر البيع وفي الباطن لا فرق بين المسئلتين فإن الموضعين سواء كان بينهما خلع أو بيع لا يجوز للزوج وطئها ولا لصاحب الدار الانتفاع بالدار ولو لم يكن بينهما عقد في الخلع وفي البيع يجوز لكل واحد منهما الرجوع إلى أصل ماله للمرأة بالمهر ولمن له الدين بالدين والفرق بينهما في الفتوى .
999 مسألة إذا قالت المرأة للزوج بحقي له دركردن نودارم باندارم خويشتن بازخربدم مردكوبذبار فر وختم قال يقع بالبينونة وعليها مهر المثل .
1000 مسألة إذا قال خالعتك على ثوب هروي فقبلت فدفعت ثوبا هرويا هل للزوج أن يرضى به فتمسك قال فإن لم يكن وصف الثوب لا يجوز لأنه يستحق عليها مهر المثل وإن كان قد وصف بصفات السلم فإن أعطت ثوبا هرويا تملك وإن كان مرويا فله أن يرد ويطالبها بالهروي فلو أراد أن يرضى به ويمسكه هل له ذلك هذا يبنى على أنه لو أسلم في عنب أبيض فأتى بأسود هل يجوز قولان إن قلنا يجوز فلا يجعل استبدالا فها هنا يجوز ويكون قبضا للعقود