@ .
994 مسألة إذا قال لأمرأته أنت طالق إن ضمنت لي ألفا فضمنت ألفين طلقت ولزمها الألف وضمان الزيادة لغو ولو قال أنت طالق على ألف إن شئت فقالت شئت ألفين لا يقع لأنه بمشيئتها لا بالمال وإن قالت شئت الطلاق بألفين يقع ويجب مهر المثل عليها .
995 مسألة إذا قال الزوج خالعتك على ألف فأنكرت فالقول قولها مع يمينها والفرقة واقعة بدعوى الزوج فلو شهد شاهد أن على إقرارها بالاختلاع من غير بيان المال قال يحكم بالحكم وتكلف المرأة ببيان المال فإن أثبت قدرا دون ما يدعيه الزوج تحالفا وعليها مهر المثل وإن لم تبين وأصرت على إنكارها تفرض اليمين عليها وإن لم تحلف وأصرت على الإنكار حلف الزوج على ما يدعيه وأخذ وإذااختلفا هكذا حلفت على أنها لم تختلع فوطئها الزوج عليه الحد في الظاهر ولا يجب عليها لأن بزعمها أنه زوجها وفي الباطن إن كان صادقا عليها الحد وإن كان كاذبا فلا حد على واحد منهما وقد قيل في مثل هذا أن دعوى الزوج طلاق ظاهرا وباطنا فعليها الحد أما إذا ادعى الطلاق وأنكرت فهو طلاق في الظاهر وفي الباطن هل يكون وجهان فعل قياسي قول الأصحاب لو أعدت أنه نكحها فأنكر فلا نكاح بينهما في الظاهر وهل يكون طلاقا في الباطن وجهان .
996 مسألة إذا قالت المرأة لزوجها طلقني على ألف فقال طلقتك بخمسمائة وجهان أصحهما في الطريقين أعني القاضي والشيخ أبي علي البوشنجي أنه يقع بخمسمائه وقيل لا يقع كما لو قال طلقتك على ألفين والأول المذهب لأن له أن يطلق بغير شيء فبعض ما سألت أولى قال الإمام