@ أن يقال إن حفظه حفظ الوديعة فرق المحلوف عليه أو أكرهه حتى أخذ فعلى قولي الإكراه وإن لم يحفظ الوديعة بحيث يصير ضامنا في الوديعة به حنث في الطلاق ولو كان المحلوف معه ساكن في الدار فإن حفظ منه حفظا يقطع لسرقته كالمكره وإلا يحنث .
990 مسألة ولو قالت المرأة طلقني على ألف فقال طلقت نصفك هل يستحق يمكن بناؤه عى أنه عبارة عن كل البدن أم يقع على ذلك القدر ثم يسري إن قلنا عبارة عن كل البدن يقع ويستحق الألف كما لو طلقها بلفظ آخر وإن قلنا يقع عليها ثم يسري وجب أن لا يستحق إلا نصف الألف كما لو طلقها ثلاثا بألف فطلق واحدة يستحق ثلث الألف ولو قال خلقت يدك لن جعلناه عبارة عن جميع البدن يقع ويستحق الألف وإن قلنا يقع عليه ثم يسري فلا يمكن التوزيع وجب أن يجب مهر المثل وفي العتق كمثله .
991 مسألة إذا قالت اختلعت نفسي منك بثلاث طلقات على مالي عليك من الحق فقال الزوج خالعتك بطلقة واحدة قال يقع واحدة لأن في جانبها جهالة فيجب مهر المثل ويحتمل وجوب ثلث مهر المثل كما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة يستحق ثلث الألف .
992 مسألة إذا قالت المرأة اختلعت نفسي منك على ما بقي لي عليك من الصداق ولم يبق لها عليه شيء فقال الزوج خالعتك قال تقع البينونة وعليها مهر المثل كما لو اختلعت فخالعها ولم يسم مالا وفيه وجه آخر .
993 مسألة إذا قالت خالعني بطلقة فقال خالعتك بثلاث يقع الثلاث وهل يجب مهر المثل وجهان كما لو خالعها ولم يذكر مالا
