@ .
985 مسألة إذا نكح امرأة بشرط أن لا يطأها فقد تكلموا في فساد ذلك النكاح إذا كانت المرأة محتملة للجماع فلا يؤثر هذا الشرط في فساد النكاح لأنه في قضية العقد ولو شرط أن لا يطأها إلى مدة كذا نظر إن كانت ممن يحتمل الجماع فهو كما لو شرط مطلقا في فساد النكاح وإن كانت ممن يحتمل في الحال ومستصير إلى الاحتمال في تلك المدة قال يصح النكاح .
986 مسألة إذا كانت له بنتان قد زوج إحديهما والأخرى في البيت فقال لإنسان زوجتك ابنتي لا يصح حتى يشير إلى التي في البيت بإشارة أو اسم أو يقول التي في بيتي حينئذ يصح $ باب الخلع $ .
987 مسألة إذا قال أجنبي لامرأة اختلعت نفسك من زوجك بكذا فقال اختلعت ثم قال ذلك الأجنبي للزوج خالعتها فقال خالعت وكان في المجلس قال الإمام يقع وعليه يدل النص في كتاب الوكالة وكذا النكاح والبيع لو قال النخاسي للبائع بعت هذا من فلان بألف فقال بعت ثم قال المشتري اشتريته فقال اشتريت صح عندي ويجعل قول النخاسي كقول المشتري بعت مني على طريق الاستفهام فلا يتعلق به حكم إلا المعرفة بمقدار الثمن فإذا قال البائع بعده بعت وقال المشتري صح ولزم فلو لم تسمع المرأة قول الزوج بل كان السفير يسمع قول الزوجين قال يقع أيضا لأن السماع ليس بشرط بدليل أنه إذا خاطب أصم فأسمعه رجل فقيل جاز وليس يقبل السفير قوله دون الكتبة ورأيته للشيخ القفال أنه يجوز هذا البيع .
988 مسألة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق على ألف فدخلت قبل لا يقع شيء وقيل يقع عند الدخول على الف .
989 مسألة إذا قال الرجل لا أدعك تخرج هذا المتاع من الدار وإن فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي