@ والكافر ليس بأهل لنكاح المسلمة بحال فهو كالعبد لما لم يكن أهلا للتزويج لم يجزىء أن يكون وكيلا في التزويج .
951 مسألة إذا كان لرجل ابنتان فخطب رجل الكبرى منهما ثم عند العقد زوج الصغرى قال صح العقد لوجود الإشارة والتسمية والخطبة الأولى كأن لم تكن كما لو قال زوجني ابنتك الكبرى بألف فقال زوجتك ابنتي الصغرى بألف فقال قبلت صح في الصغرى هذا إذا كان الزوج عالما بأن التي يقبل نكاحها هي الصغرى فإن كان يظن التي يقبل نكاحها هي الكبرى يصح في الظاهر أما في الباطن فيه نظر قال وقد رأيت هكذا في التجريد .
952 مسألة إذا تزوج امرأة على أنها بكر فلم يكن ففي صحة النكاح قولان أصحهما أنه يصح وللزوج الخيار فلو اختلفا فقالت المرأة كنت بكرا فزالت البكارة عندك وقال بل كنت ثيبا فالقول قولها مع يمينها في سد باب الفسخ مع يمينها والقول قول الزوج في نفي الإصابة لا يجب ولو قالت كنت بكرا فافتضيستني وقال الزوج كنت ثيبا فالقول قولها في سد باب الفسخ مع يمنها كمال المهر فالزوج استفاد ليمينه سقوط نصف المهر والمرأة استفادت سد باب الفسخ .
953 مسألة قال ابن البزاز والمحترف لا يكون كفئا لابنه العالم فإن كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة لا تكون أيضا كفئا لشرف نسبها وكذلك ابن العالم إذا كان فاسقا لا يكون كفئا لبنت البزار لعفتها فإن الفسق والعفاف يراعى في الزوجين وفي الآباء والحرفة تراعى في الآباء وفي الزوج أيضا حتى أن ابن الإسكاف لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الابن إسكافيا وأبوه تاجرا لا يكون كفئا لبنت التاجر ولو كان الزوجان عفيفين وأبو الزوج فاسقا وأبو المرأة عدلا وجب أن لا يكون كفئا لأن يفسق الأب أشفع من حرفته الدينية .
954 مسألة إذا زوج أمته من إنسان ثم وكل الزوج بإعتاق الأمة فقال
