@ .
947 مسألة إذا وكل رجلا فقال وكلتك فزوج ابنتي إذا طلقها زوجها قالوا صح ولو قال وكلتك باعتاق عبد إن اشتريته وجب أن لا يصح لأن المتصرف فيه غير متعين بخلاف الأوليبن ولو قال وكلتك بتزويج الحمل الذي في بطن زوجتي وجب أن لا يصح لأنه غير معلوم .
948 مسألة إذا زوجت امرأة بالوكالة ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة لا تقول شيئا فالقول قول الولي لأنه لم يوكل وإن أقرت المرأة بالنكاح قبل قولها .
949 مسألة إذا وكل وكيلا ببيع جاريته ووكل آخر بتزويجها فوقعا معا قال يصح التزويج ولا يصح البيع لأن التزويج لو طرأ بعد البيع في زمان الخيار صح ووقع البيع حتى لو وقع تزويج الوكيل في زمان الخيار يصح ويبطل البيع وذلك أن يكون التوكيل بعد البيع فإن وكل بالتزويج ثم باعها فيعزل الوكيل وإن كان الخيار باقيا فلا يصح تزويجه لغيره ثم قال قلت إذا وكل وكيلا للبيع جارية وآخر بتزويجها ثم باعها الوكيل فلا يجعل كالتزويج في زمان الخيار لأن في التوكيل الخيار يثبت للوكيل لا للموكل لأن تزويج المالك في زمان الخيار إنما يكون فسخا لطريقه على البيع ممن له الخيار أما إذا وقعا لا يجعل كما لو طرأ على زمان الخيار كما لو وكل وكيلين بالبيع فباعا من رجلين معا لا يصح ولو باع المالك ثم باعه في زمن الخيار من آخر رفع الأول وصح الثاني .
950 مسألة إذا وكل المسلم ذميا ليقبل له نكاح مسلة لا يجوز ولو وكله ليقبل له نكاح نصرانية يجوز لأن الذمي يقبل لنفسه نكاح النصرانية قال وكذلك لو وكل نصراني مسلما ليقبل له نكاح نصرانية يجوز ولو وكل مسلما ليقبل له نكاح مجوسية لا يجوز لأن نكاح المجوسية في الإسلام لا يجوز وهذا بخلاف ما لو وكل رجلا موسرا له زوجة ليقبل له نكاح أمة يجوز وإن كان لا يجوز للموسر نكاح الأمة بنفسه لأنه من أهل النكاح والأمة في الجملة وإن لم يمكنه في الحال المعنى فيه فهو كرجل له أربع نسوة وكله رجل ليقبل نكاح أخته