@ الزوج لها طلقتك ونوى العتق يقع العتق ولا يقع الطلاق لأن اللفظ صار كناية عن العتق فلا يعمل في الطلاق قال هذا إذا علمنا بأنه نوى العتق بأن قال وكلني بإعتاقها فأنا أعتقها بلفظ الطلاق وقال طلقها ونوى العتق فإن لم يعلم بحكم في الظاهر بالطلاق وفي الباطن بالعتق .
955 مسألة لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين عدم طول الحرة وخوف العنت فلو كانت تحته حرة قرناء أو صغيرة مجنونة أو برصاء لا يجوز له نكاح الأمة قال أما إذا كان قادرا على رتقاء أو قرناء أو مجذومة أو برصاء يجوز له نكاح الأمة قال والشرط أن يكون واحد لطول حرة وسقط حتى لو كان يجد طول حرة عجوزة قبيحة ينبغي أن تجعل كالعدم في جواز النكاح الحرة كما أن الابن يجب عليه إعفاف الأب بامرأة وسط .
956 مسألة إذا نكح العبد بإذن المولى فالمهر والنفقة يتعلق بكسبه ولا يجب عليه الكسب لأجل المهر كالحر المعسر إذا كان عليه دين لا يجبر على الكسب ولها فسخ النكاح بسبب الإعسار وللسيد إجباره على الكسب بحق الملك ثم ما يحصل من كسبه يصرف إلى المهر والنفقة فلو كان كل يوم يكسب خمسة دراهم فتصرف إلى نفقته ونفقة عياله ثلاثة دراهم ويأخذ المولى الباقي فإذا مات قبل أداء المهر فهو في ذمته يلقى الله به قال ويجوز لها أن تأخذ من المولى ما كان تأخذ من كسب العبد بعد النكاح بحق المهر وكذلك لو كان لم ينفق عليها فلحق النفقة لأن ذلك كان مقدما على حق المولى .
957 مسألة ولو نكح العبد بإذن المولى فأعتقه المولى قبل أداء المهر فالمهر يكون في كسبه فلو كان اكتسب في حال رقه شيء له صرفه إلى المهر بعد العتق وإن كان السيد أخذه فلها الرجوع عليه بقدر ما أخذ حتى يتم مهرها .
958 مسألة مأذون من جهة القاضي في النكاح أتاه رجلان وقالا إن فلانه بنت فلان أذنت لك في تزويجها من فلان بن فلان بكذا والمأذون لا