@ فلو مضت مدة وادعت المرأة الألف فقال الزوج أني نكحت على خمسمائة وأنت أذنت بخمسمائة فقالت لم آذن إلابالألف فالقول قولها مع يمينها كما لو اختلفا في أصل الإذن بخلاف ما لو اختلفا فقال الزوج نكحتك على خمسمائة وقالت على ألف يتحالفان لأن ثمة اتفاقا على صحة العقد وكل واحد يدعي صحته على غير الوجه الذي يدعيه الآخر وهاهنا لا يتفقا على الصحة والمرأة تدعي عدم الإذن وفساد العقد .
943 مسألة ولو أذنت بألف ثم عند العقد قيل لها بخمسمائة فسكتت وهي بكر فهو إذن وإن قيل لأمها لعقد بخمسمائة فقالت اعقدوا والثيب حاضرة ساكنة فعقد بخمسمائة لا يصح لأن سكوتها إنما يكون إذنا إذا كان الخطاب معها .
944 مسألة إذا أقرت المرأة بالنكاح لغير كفؤ فلا اعتراض للولي لأنه لا حق للولي في دوام العقد فإن قال أنا ما رضيت بالعقد لا يقبل كما لو أمرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره .
945 مسألة ولو وكل بتزويجها بشرط أن يحلف الزوج بطلاقها بعد النكاح أن لا يشرب الخمر قال يصح النكاح لأن الشرط بعد النكاح وإن قال لا يزوجها إذا لم يحلف وجب أن لا يصح بشرط الكفالة وإن قال في الكفالة وكلتك بشرط أن يتكفل فلان الصداق بعد العقد وجب أن يصح التزويج .
946 مسألة إذا قال الولي للخاطب دخترمرا بنكاحكي بجند بني فقال الخاطب نكاح كردم انعقد النكاح وإن لم يقبل الولي بتودادم كما لو قال تزوج ابنتي فقال تزوجت انعقد