@ استأذن منها وزوجها هل يصح قال هذا بينى على أن القاضي إذا أناب رجلا في أمر خاص من إيجاب أو سماع شهادة ما حكمه قال القفال يجوز وقال أصحابنا هذا يبنى على جواز الاستخلاف في الأمر العام وفيه كلام فإن قلنا هو كالاستخلاف يجوز هاهنا ويكون توليه من القاضي كما أذن له مطلقا في التزويج القاضي وإن لم نجعله كالاستخلاف فيكون كالتوكيل من الولي لا يجوز إلا بعد أن تأذن المرأة للقاضي .
938 مسألة إذا كان الولي غائبا إلى مسافة القصر جاز للقاضي تزويج المرأة بإذنها فلو زوجها القاضي ثم حضر الولي عن قريب بحيث يعرف أنه كان قد قرب من البلد وقت العقد قال النكاح غير منعقد حتى يعقد الولي .
939 مسألة رجل ادعى نكاح امرأة فأقرت له أنها زوجته منذ سنة وجاء آخر وأقام بينة أنها زوجته نكحها منذ شهر قال يحكم للمقر له لما ثبت بإقرارها النكاح لفلان فما لم يثبت طلاقا لفلان وهو الأول لا حكم للنكاح الثاني .
940 مسألة إذا تحاكم رجل وامرأة إلى إنسان ليزوجها منه قلنا يجوز التحكيم وكانت المرأة بكرا فقال لها المحكم حكمتني لأزوجك منه فسكتت كان سكوتها إذنا كالمولى يستأذنها في النكاح يكتفي بسكوتها .
941 مسألة رجل وامرأة حضرا القاضي فاستدعت المرأة أن يزوجها منه وقالت كنت زوجة لفلان الغائب فطلقني وانقضت عدتي أو مات قال القاضي لا يزوجها حتى تقيم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرب بالنكاح لفلان فإن شهد شاهدان بالإستفاضة على الطلاق لا يجوز وعلى الموت يجوز فلو لم يقم بينة ولكن القاضي يعلم موت الزوج أو طلاقه فهل يزوج فهو كالقضاء بعلم .
942 مسألة إذا أذنت بالتزويج بألف فزوجها بخمسمائة لا يصح