@ = كتاب النكاح .
912 مسألة لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية بعد ما انفصل منها وهل يجوز النظر إلى قلامة أظفرها قال أصحابنا إن كان قلامة يدها يجوز وإن كانت قلامة رجلها لا يجوز لأن رجلها عورة دون يدها قال الإمام فلو أبين شعر أمة أو قلامة رجلها في حال رقها ثم عتقت ينبغي أن يجوز النظر إلى المنفصل منها في حال الرق لأن الانفصال وجدت في حالة لم يكن ذلك منها عورة والعتق لا يتعدى إلى المنفصل بدليل أنه لو فصل شعرها ثم أضاف العتق إلى الشعر المنفصل أو الطلاق لا تعتق ولا تطلق .
913 مسألة إذا أذن لعبده في النكاح فقال انكح بألف فنكح بألفين قال يحتمل أن لا يصح كما لوكيل بخلاف الموكل ويحتمل أن يصح ويتعلق الفضل بذمته كما لو قال انكح مطلقا فنكح بكرا من مهر المثل يتعلق الفضل بذمته وكما لو قال لأمته اختلعي نفسك عن الزوج بألف فاختلعت بألفين يتعلق إحدى الألفين بذمتها ومن قال بالأول أجاب بأن اختلاع الأمة دون إذن المولى يصح ولا يصح نكاح العبد دون إذن الولي فإذا خالفه لم يصح