@ .
911 مسألة لو نذر كسوة يتيم قال لا يجب إلا ثوب واحد قميص وإزار ومقنعة كما في كسوة الكفارة وهل يجوز صرفه إلى نافلته اليتيم قال إن قلنا يحمل على الأقل ما يتقرب وإن قلنا على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز وإن قلنا يجوز قال إنما يجوز إذا لم يكن النافلة ممن يجب عليه نفقته وإن كان ممن يجب نفقته وكسوته فلا يجوز قولا واحدا كما لا يجوز صرف سهم الغرماء