@ .
892 مسألة لو أودع كتابا من إنسان فقرأ فيه ضمن فإن غصب منه بعده فعليه الضمان لأن القراءة من الكتاب انتفاع به & باب قسم الصدقات $ .
إنما يجوز صرف الصدقة إلى الفقير والمسكين إذا لم يكن له كسب يعينه فإن كان له كسب يعينه فلا يجوز قال أما الغارم يجوز الصرف إليه وإن كان له كسب يؤدي دينه لأن الغارم لا يؤمر بالكتساب لقضاء الدين وكذلك المكاتب يجوز الصرف إليه مع كونه كسوبا وذلك لأنه تعلق به الدين والسيد لا يصير إلى أن يحصل الغريم والمكاتب المال بكسبه حريته قال وكذلك ابن السبيل لأن اشتغاله بالكسب إلى أن يحصل زاد لمنعه من السفر وكذلك الغازي يستحقه مع كونه كسوبا لهذا المعنى فهو كالعامل يستحقه مع كونه كسوبا لأنه إذا اشتغل بالكسب لا يمكنه عمل الصدقة .
893 مسألة رجل دفع سهم الغارمين إلى من عليه دين ثم لم يتبين للدافع أنه صرف ذلك إلى دينه أو إلى نفقته فإن الزكاة بالدفع إليه سقطت عنه ذمته ما لم يتبين أنه دفع ألى الغريم .
894 مسألة وسئل هل للفقير أن يأخذ من سهم الفقراء ويصرف ذلك إلى صداق زوجته قال يجوز لأنه دين كسائر الديون ثم إن كان من جنس الصداق يدفع إليها وإن كان من غير جنس الصداق باع منها بجنس الصداق .
895 مسألة ولو ضمن فقير عن فقير دينا ثم طالب المضمون له الضامن فأخذ الضامن سهم لغارمين ودفع إليه هل يحل لصاحب الدين وهل يحسب ما أخذه الضامن من الزكاة قال يحل ويحسب ذلك عن الزكاة
