@ .
887 مسألة عبد أودع شيئا من إنسان ولم يعلم المودع أنه عبد كان المودع ضامنا إذا هلك عبده ويحتمل أن يكون كالغاصب يودع فتلف عند المودع لا يتقرر الضمان على المودع هل يكون طريقا في وجوب الضمان وجهان .
888 مسألة رجل دفع دابة إلى رجل في ظلمة الليل ليسقيها مع دوابه فضاعت في الظلمة لم يضمن لأنه لم يفارقها فإن فارقها ضمن .
889 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا وغاب وقال له إذا قدم عليك أمين فابعث الوديعة على توه إلي فبعث ثم حضر المودع وقال لم يصل إلي وأراد تغريم المودع قال إن صدقه بأنه دفع إلى الأمين وكان المودع قد أشهد حين دفع إليه لم يكن ل تغريمه وإن لم يكن أشهد غرمه على الأصح إلا أن يقيم الدافع بينه فلو أنهما اختلفا في الشهادة فقال الدافع أشهدت فمات الشهود أو غابوا فالقول قوله مع يمينه .
890 مسألة لا يجوز للمودع أن يودع فلو استعان من أجنبي في حفظ الوديعة مثل أن يقول أسق هذه الدابة أو قال ضع هذه في صندوقي لا ضمان عليه لأن لم يسلم إليه إنما استعان به ولو استعان من زوجته لا ضمان ضمان عليه وكذلك الرهن إذا كان موضوعا على يد عزل لا يجوز أن يدفع الرهن لا إلى الراهن ولا إلى المرتهن ولا إلى الأجنبي فلو أنه استعان من أجنبي في الرهن لا ضمان عليه لأنه استعان به ولم يسلم إليه .
891 مسألة رجل دخل الحمام فوضع الثوب بين يدي الحمامي فقام الحمامي وتركه فضاع لم يضمن ولو قال له حين دخل احفظ الثوب فإن لم يجبه الحمامي بشيء فضيعه لم يضمن وإن قال بلى أو ضع فضيع ضمن لأن بلى تفيد تعهده بالحفظ