@ وكتب إليه لو أن المضمون عنه كان قد صرف ذلك الغرض إلى معصية ولم يعرف الضامن ذلك قال لا يحل ذلك لرب المال ولا تسقط الزكاة عن ذمة الدافع وكتب من غرم في معصية ثم تاب هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه فيه وجهان واختباره أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه .
896 مسألة قال لا يجوز صرف الكفارة إلى بني هاشم وبني المطلب كالزكاة لأنها غسالة الدين .
897 مسألة ولو نذر التصدق بدينار مطلقا أو نذر أن يتصدق بدينار على الفقراء هل يجوز صرفه إلى العلوية إن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز .
897 مسألة إذا ملك رجل مالاو عليه دين هل يجوز صرف الغارمين إليه قال نظر إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته يجوز أن يدفع إليه سهم الغارمين أو سهم الفقراء وإن كان ماله يزيد على قوت يومه وليلته نظر إن كان قدرا يفي بنفقته منه ولو صرف إلى الدين قضاءه لا يجوز واحد منهما وإن صرفه إلى دينه حينئذ أخذ سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ نفقة سنة يجوز سهم الغارمين قدر ما يبقى لدينه ولا يجوز سهم الفقراء .
899 مسألة ويجوز صرف سهم الغارمين إليهم وإن كان دينهم من غير جنس ذلك كما يجوز صرف عشر الحنطة إلى من عليه الدراهم ويجوز صرف الدراهم إلى من دينه حنطة ثم يبيع ذلك بدينه قال يجوز سواء باع من غريمه أو من غير غريمه ثم أخذ الثمن ودفع إلى غريمه .
900 مسألة من كان ماله غائبا جاز صرف الزكاة إليه من سهم الفقراء إذا كان ماله على مسافة القصر وإذا كان ماله غائبا جاز لزوجته فسخ النكاح بسبب الإعسار قال وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غائبا وله