@ لو تلف بآفة سماوية عند الغاصب وكما لو اتلفه حربي في يد الغاصب ضمن الغاصب ولا رجوع له على أحد .
883 مسألة دائن له على مدين حق يماطل فظهر بغير جنس حقه فأخذه ووضعه عند مؤتمن ليستوفي منه حقه فرده الموضوع عنده إلى يد مالكه قال لا ضمان عليه لصاحب الحق لأنه رده إلى مالكه ولم يتعلق به حق من أخذه فإن كان من جنس حقه أخذه عن طريق التملك فوضعه عند إنسان فرد ضمن الدار لصاحب الحق .
884 مسألة رجل أودع من رجل شاة فجز صوفها ضمن الصوف والشاة لأنه تعد في الشاة وكذلك لو وشمها أو قطع أذنها وإن حلب لبنها قال وجب أن يضمن اللبن دون الشاة كما لو أودع منه دراهم فرفع منها درهما للإنفاق ضمن الدرهم دون الباقي وكما لو أخذ من ظهر دابة إنسان حملا ضمن الحمل دون الدابة .
885 مسألة البقار الذي يحمل الدواب إلى المشرح إذا دعاها في مهلكة ضمن ولو ترك واحدة في الطريق وشرح الباقي ضمن سواء كان قصدا أو نسيانا لأن النسيان لا يسقط الضمان ولو وقعت واحدة في الحفظ فسرق لم يضمن كما لو أودع من إنسان شيئا أو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه فسرق من بيته قال إن كان في بيته منفردا فتركه ليلا بلا حارس ضمن وإن تركه نهارا فأغلق الباب وهو فيما بين البيوت لم يضمن .
886 مسألة رجل أودع كيسا فيه دراهم والكيس مختوم فمضى عليه عشر سنين ثم جاء فطالبه فرد فادعى المودع فض الختم والخيانة فانكر المودع قال له الحاكم كم أودع منك هذا قال منذ عشر سنين ففتح فإذا فيه درهم بضرب خمس سنين قال القول قول المودع بيمينه لأن الأصل بقاء أمانته ولا ضمان لأنه يحتمل أنه ضرب بهذا الضرب قبل عشر سنين ويحتمل أن غير المودع فعله