@ يصير ضامنا لأنه إنما استودعه على حفظه لا على الإخبار بما يصنع العبد كما لو مرض العبد فلم يخبره حتى مات .
878 مسألة إذا أودع من إنسان شيئا فذهبت آثاره هل للمودع حفر دار المودع قال ليس له ذلك إلا أن يكون المودع متعديا في وضعه كالدينار يقع في المحبرة .
879 مسألة رجل أبضع بضاعة إلى إنسان فقال نمت فضاع قال إن نام بعيدا عن رحله وقد تفرقت أهل الرفعة ضمن وإن لم يكن بهذه الصفة لم يضمن .
880 مسألة ولو أودع من إنسان خاتما فجعله في خنصره فتورم أصبعه ولم يكن نزعه إلا بكسر الخاتم فكسر أو قطع فمن الضامن من يكون قال من ضمان المودع لأنه إن قصد به الاستعمال يضمن لا إشكال وإن لم يقصد الاستعمال ولم يكن متعديا فيه أيضا من ضمانه لأن الكسر كان لتخليص مسلكه كما لو أدخل بقرة إنسان رأسها في قدر باقلاني ولم يوجد من أحدهما تعدي يجب الضمان على صاحب الدابة لأن الكسر لتخليص ملكه .
881 مسألة عبد أودع من إنسان شيئا ليس للمودع أن يرد على العبد فلو فعل ضمن ولسيده أن يرعى عليه فإن انكسر المدفوع إليه وحلف نظر إن حلف أن ليس في يده شيء لا يكون كاذبا وإن حلف على أن لا يلزمه شيء كان كاذبا وإن غرم للمولى فلا رجوع له على العبد بحال لأن ضمانه لتعديه في مال المولى ولإيقاع الحيلولة إلا أنه نبت له على العبد فإذا عاد مال الولي إليه عليه رد القيمة إلى المودع وإن هلك في يد العبد فمال المولى إذا هلك في يد العبد لا يكون عليه ضمان .
882 مسألة ولو غصب شيئا فجاء عبد المالك وأتلف المغصوب في يد الغاصب يجب على الغاصب القيمة للمالك ولا رجوع على العبد كما
