@ .
783 مسألة إذا غصب جارية فزوجها من إنسان والزوج جاهل فوطئها ليس عليه الحد لكن عليه المهر ولا يرجع على الغاصب لأنه شرع في العقد على أن يضمن المهر قال والغاصب يكون طريقا فيه فيجوز للمالك أن يأخذ المهر من الغاصب كالمنافع التي هلكت في يد المشتري من الغاصب .
784 مسألة إذا استعار عبدا فثياب بدنه لا يكون مضمونا عليه على الصحيح من المذهب لأنه لم يأخذه مستعملا وإذا استعار دابة مع أكاف فالأكاف مضمونة عليه لأنه أخذه مستعملا ويحتمل أن يقال الثياب يكون مضمونا عليه لأنها حصلت في يده بسبب مضمون ولو أخذ عبدا على جهة السوم قال إن قلنا إذا باع العبد يدخل فيه ثياب بدنه فثيابه مضمونة عليه وإن قلنا لا يدخل فهو كثوب العبد المستعار .
785 مسألة رجل أخذه الصرع فسدد على مال إنسان فأتلفه أو على دراابزين المسجد فكسره قال يجب الضمان كالصبي يسقط عن المهد والله أعلم .
786 مسلم رجل أجر داره وللآخر فيها أقمشة على أن يحفظ المستأجر أقمشته فجاء ظالم ومنع المستأجر من الدار وأسكنها غيره فسرق المتاع قال لا ضمان على أحد أي سواء السارق لأن المستأجر لم يدخل المتاع في يده ولم يتعد فيه وغاصب الدار لم يوجد منه إلا منع المستأجر عن الدار لا عن المال والساكن لم يعده يده إلى المال .
787 مسألة رجل غصب عبدا من إنسان ثم إن العبد قتل الغاصب وأقر بقتله أو قامت عليه ثبت القصاص لوارث الغاصب فإن قتل قصاصا في يد المالك بعدما استرجعه له أن يرجع بقيمته في تركة الغاصب لأن سبب