@ .
780 مسألة رجل أخذ عبد إنسان وهو يظنه عبدا فقال العبد أنا حر فتركه فأبق يجب الضمان على الآخذ لأن ضمان المالك بالجهل لا يسقط .
781 مسألة إذا دفع غلامه إلى إنسان ليعلمه الحرفة فالغلام أمانة في يده فلو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لا يضمن وإن استعمله في غيره ضمن كالدابة يدفعها إليه ليروضها فركبها في الرياضة لم يضمن وإن ركب في غيرها ضمن .
782 مسألة إذا أخذ شيئا من عبد إنسان ثم رد إلى العبد نظر إن كان ذلك المتاع دفعه المولى إلى العبد مثل منديل كان على رأسه أو ثوب في بدلة أو دفع إليه مسحاة أو فاس ليعمل فرد الأخذ إلى العبد يبرأ وكذلك لو أخذ الآلة من الأجير فرد إليه يبرأ لأن المالك رضي به بيده كما لو غصب الوديعة من المودع ثم رد إليه يبرأ أو المال من يد الوكيل فرد إليه وإن كان العبد أخذ دون المالك فالأخذ منه لا يبرأ بالرد إليه حتى يصل إلى سيده كما لو أخذ يد الغاصب ثم رد إليه لا يبرأ ولو كان المودوع تعدى في الوديعة حتى صار مضمونا عليه ثم غصب من يده غاصب ثم رد إليه هل تبرأ يحتمل أن لا تبرأ كما لو أخذ من الغاصب والوكيل بالبيع إذا تعدى فصار مضمونا عليه والمرتهن إذا تعدى فغصب منه الغاصب ثم رد إليه يحتمل أن يكون كما أخذ من يد المستعير ثم رد إليه هل يبرأ على وجهين لأنه مع كونه ضامنا مأذون من جهة المالك في حفظه وإن تعدى بدليل أن الوكيل بالبيع لو باعه بعد التعدي يجوز وللمهرتهن حبسه بعد التعدي والضمان وإذا أخذه من يد المودع بعد التعدي ثم رد إليه يحتمل هذا ويحتمل أن يبرأ لأن الوديعة ما هو إلا الإمساك للمالك أمانة فإذا تعدى زال ذلك فصار كالمغصوب حتى أقول لا يجوز له بعد التعدي حفظه بل عليه رده بخلاف الرهن والمال في يدالوكيل لأنهما بدل حق وليس أمانة أو وديعة
