@ وجوب القصاص كان في يده .
788 مسألة المالك إذا أخذ القيمة من الغاصب لأجل الحيلولة هل يملكها أم لا فإن قيل لا يملكها كيف يجوز أن يتصرف فيها أجاب يملكها وإن لم يملك الغاصب ما يوازه وهو المغصوب وما للحيلولة ولم يملك بمقابلته شيئا غير إن إحدى الحيلولتين وهي حيلولة اليد في الغصب أقوى من الأخرى أي حيلولة أخذ القيمة .
789 مسألة رجل تعدى على بساط إنسان دون إذنه قال لا يضمن البساط كما لو د خل أرضا لإنسان لا على قصد الغصب والاستيلاء لا يضمن الأرض فإن دخله نقص بقعوده عليه ضمن كما لو صعد شجرة لإنسان لا يضمنها فإن انكسرت غصنه منها لثقله ضمنها وكذلك لو رأى لقطة في الطريق فوضع عليها رجله لم يضمن فإن تحامل عليها ضمن .
790 مسألة بقرة وقعت في الوحل فجاء محتسب فأخرجها فماتت من جره قال يضمن لأنه أبيح له بشرط السلامة فإن أخرج فلم يدر أنها ماتت من جره وإخراجه أو من الوحل فلا ضمان بالشك وإن أخرجها سليمة لا يجوز له تضييعها وكذلك شاة استنفذها من ذئب لا يجوز تضييعها ثم ينظر إن كان يعرف مالكها عليه ردها فإن هلكت في يده قبل التمكن لم يضمن وإلا ضمن بخلاف ما لو أخذ المغصوب من الغاصب فهلكت في يده قبل أن يتمكن من الرد ضمن في قول لأنه أخذها من يد عادية وإن لم يعرف مالكها قال هو كاللقطة يلتقطها .
791 مسألة ولو أن رجلا بعث عبد الغير في شفل بغير إذن سيده فأبق هل يجب الضمان قال إن العبد أعجميا يرى طاعة غير سيده واجبا فيما