@ مؤذية فاتفق لم يضمن كما لو أرسلها في الطريق فأهلك وكذلك لو أدخل الدابة حائطا مشتركا بينه وبين غيره فغضب دابة الشريك وهي غير معروفة بالعض فإن أدخل دون إذن الشريك ضمن وإلا فلا ولو ألقى أحد الشريكين فيه حشيشا مضرا فأ كلت دابة الآخر فهلكت ضمن وإن لم يكن الحائطان مشاعان لكن لا جدار بينهما فدخلت دابة أحدهما ملك الآخر وأكلت الحشيش المضر لم يضمن .
775 مسألة رجل اختل جداره فصعد السطح يدقه للإصلاح فسقط على إنسان قال إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية .
776 مسألة لو وقع عبد في بئر فجاء آخر فأرسل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد فهلك قال يضمن .
777 مسألة إذا حفر حوالي كدسة لمنع الدواب فسقط فيه دابة إنسان فهلكت لم يضمن وكذلك لو حفر في مرات فإن حفر في أرض الغير بغير إذنه فسقط فيها دابة مالك الأرض يضمن الحاقه وإن سقط فيها دابة غيره ودخل بغير إذن مالك الأرض وجهان .
778 مسألة ولو غصب شيئا من إنسان ثم دفعه إلى عبد الغير ليرد إلى المالك فهلك عنده قال إن كان العبد جاهلا بالحال فالضمان على الغاصب وإن كان عالما إن قلنا يدمن أخذ من الغاصب للرد أمانة فكذلك لا شيء على العبد وإن قلنا يده يد ضمان يتعلق برقبته والمالك إن شاء غرم الغاصب وإن شاء غرم العبد يأخذ من رقبته .
779 مسألة صبي أكفأ طاس إنسان في الماء فقال له مالك الطاس أخرجه فأخرجه فمد المالك يده ليأخذه منه فسقط من يد الصبي وانكسر يجب الضمان على الصبي