@ فجاء رجل وألقاه في أرض نفسه هل يجب عليه أجرة مثل النقل للناقل قال لا يجب .
748 مسألة إذا أخذ أرضا سوما فغرس فيها يقلع مجانا ولو قال له المالك اغرس فغرس لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية ولو أخذ على سبيل البيع الفاسد إن كان عالما بفساده فغرس قلع وإن كان جاهلا لا يقلع مجانا بل يتخير المالك بين أحد الأشياء الثلاثة كالعارية فإن كان عالما بفساده فقال له المالك اغرس فكالعارية يتخير وقد أطلق القول في البيع الفاسد في موضع آخر أنه يقلع مجانا علم أو جهل وهذا أمثل .
749 مسألة رجل حفر بئرا في أرض السلطان فتردى فيها فرس فمات هل يضمن قال إن حفر بإذن السلطان لا يضمن وإن حفر دون إذنه ضمن كمن حفر في ملك الغير يضمن .
750 مسألة قال رجل يقيم المسجد اضرب في ملكي اللبن للمسجد فضرب وبنى المسجد قال يصير في حكم المسجد ليس للآذن نقضه كما لو دفع دراهم إلى إنسان ليدفع إلى فقير فدفع يصير الفقير ليس له استرداده وبالصرف إليه يصير ملكا له فكذلك بإدخاله في البناء يصير ملكا له ولو كان قبل إدخاله في البناء له أن يسترد كذلك قبل أن يضرب اللبن فزوال ملكه لا يتوقف عن وجود اللفظ كما في الهدية إذا أهدى إلى إنسان فقبض يصير ملكا بالإرسال والأخذ بخلاف التعاطي لا يجعل بيعا لأن البيع عقد والعقود لا يكون إلا باللفظ .
751 مسألة رجل أعار الطوب والخشب ليقيم المسجد ليبنى المسجد قال لا يجوز لأن الإعارة أن يدفع شيئا إلى إنسان لينتفع به ثم متى شاء يسترد منه والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز الاستردادا بخلاف ما لو دفع أرضا إلى إنسان ليدفن فيه ميتا يجوز لأن له نهاية وهو أن يصير الميت ترابا فيرجع بعده وهاهنا لا نهاية له أما لو دفع شيئا لا يكون من ضرورة المسجد مثل أن يدفع
