@ استعان رجل بعبده وحماره في نقل أمتعته لا يجب ضمان العبد والحمار لأنه في يد المالك .
741 مسألة استعار حمارا مع الجحش فهلك الجحش قال لا يضمن لأنه لم يأخذ الجحش للانتفاع إنما أخذ لتعذر حفظه دون الأم وإن لم يكن الانتفاع بالأم إذا لم يكن الولد معه ضمن 741 مسألة إذا استأجر شيئا إجارة فاسدة فأعار من غيره فتلف قال لا يجب الضمان على المستأجر لأنه فعل ما لم يكن له ذلك والقرار على المستعير .
743 مسألة عبد استعار شيئا فهلك في يده يتعلق الضمان بذمته كما لو اشترى شيئا .
744 مسألة إذا استعار ثوبا من إنسان فدفع المعير معه حليا فقال المستعير لا أريد الحلي فدفع المعير إليه الحلي فضاع من يده قال إن أخذه للإستعمال ضمن وإلا فلا .
745 مسألة إذا دفع ألفا إلى إنسان ثم قال المدفوع إليه كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل أخذته قرضا فالقول قول المدفوع إليه وهو القائل ورفعه مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال غصبتني فقال لا بل أكريتني فالقول قول المالك لأنه أتلف منفعة ماله ثم يدعى سقوط الضمان بعد الإنفاق على أنه أخذ لحق نفسه .
746 مسألة استعار أرضا للزراعة فكرى بها ثم جاء مالك الأرض فزرعها من غير إذن المستعير هل يجب عليه أجرة مثل الأرض قال لا يجب كما لو رجع بعد ما كرب له ذلك قال ويحتمل أن يوجب عليه أجرة المثل لأنه لو كان غرس بإذن الغير لم يكن للمعير قلع غراسه مجانا .
747 مسألة ولو نقل رجل زبلا من مكان بعيد إلى طرف أرضه