@ حشيشا ليتخذ مظلة للمسجد لينتفع به الناس أو الطوب والخشب ليبني جدارا حتى لا يتلف أرض المسجد يجوز ويكون عارية وله أن يرجع متى شاء وإذا تلف ضمانه على المتولي لأنه المسبب وإن كان منفعة المظلة يعود إلى الناس كمن أخذ مروحة عارية ليروح بها الناس فتلف يكون الضمان على الآخذ .
752 مسألة رجل أعار من إنسان التراب والآجر واللبن ليبني بناء قال أما إعارة التراب للبناء لا يصح لأنه لا يمكن البناء إلا بالطين ويتغير به عن هيأته وحد العارية أن يدفع شيئا إلى غيره لينتفع به على هيئته من غير أن يغيره أما ما ينتقص بالاستعمال ويغير به فلا بأس أما المتغير فلا يجوز له أن يغيره بصنعته عن هيئته وإعارة الدراهم لا يجوز على الأصح لأن الانتفاع به على هيئته لا يمكن وعلى الوجه الآخر يجوز لأنه يتصور الانتفاع به على هيئته بأن يزين به ذكائه أو يضرب على طبعه أما الآجر واللبن نظر أعاره ليبني بناء لا يمكنه النزع من البناء سليما كما لو دفع لا يجوز لأن حد العارية أن يدفع شيئا يمكنه أن ينتفع به ويرده كما أخذ وإن دفع ليبني جدارا وأخذ الأجرة ولا يغرم أرش النقصان لأنه أخذ ملك نفسه .
753 مسألة إذا استعار آجرا ولوحا ليبني فيضمن المعير أرش النقصان ولو استعار لبنا أو آجرا أو خشبا ليبني بنفسه في أرضه بيتا أو جدارا ففعل ثم رجع المعير له أن يسترد إليه وينقص بناؤه ولا شيء عليه لأنه أخذ عين ماله من غير أن أدخل نقصانا على المستعير في ماله ومؤونة عمله لا يعتبر لأنه كان يعمل لنفسه إلا أن يكون المعير قد أدخل فيه شيئا من آلة نفسه فانتقض تلك الآلة بنقص المعير ذلك النقصان ولو انتقص من آلات المعير شيء بالإدخال في البناء لا يضمن المستعير لأن العارية إذا انتقض بالاستعمال فيما أذن فيه لا تكون مضمونة على المستعير .
754 مسألة رجل له في ذمة آخر دين فمات الذي له وخلف وارثا ولم يرد الدين إلى وارث الميت حتى مات الوارث ولم يخلف الوارث أو لم