@ .
737 مسألة إذا دفع دابة إلى إنسان لينتفع بها ليدفع إليه دابة نفسه بعد هذا كما يفعله العوام يسمونه أوام جه يدفعون البقور لحراثة الأرض ليدفع إلى هذا بقرة عند حاجته قال لا يكون هذا البقر مضمونا على الآخذ كالعين في الإجازة الفاسدة وإنما كان القرض مضمونا لأنه لا يقرض العين إنما يقرض المنفعة فيكون بمنزلة الإجازة الفاسدة يضمن فيه المنفعة دون العين .
738 مسألة استعار دابة من إنسان ليحمل عليها متاعه إلى موضع فقال المعير لغلامه احمل هذا المتاع على الدابة واذهب به فحمل الغلام فهلكت الدابة في الطريق قال يضمن المستعير إذا حمل المعير المتاع على الدابة بإذنه .
739 مسألة لو أرسل طفلا إلى آخر ليستعير له شيئا فدفع المالك إليه فهلك أو أهلكه لا ضمان على أحد .
740 مسألة إذا قال لرجل إحمل متاعي هذا على دابتك فحمل مالك الدابة متاعه على دابته فتلفت الدابة فقد ذكر الأصحاب وعلقته من شيخي وأنه يجب على صاحب المتاع ضمان الدابة وكان شيخي يقول والذي عندي أن لا يجب عليه ضمان الدابة لأن الضمان إما أن يجب باستعمال مال الغير أو باليد لا جائز أن يقال يجب بالاستعمال لأن الاستعمال مأذون فيه باليد لا يمكن إيجاب الضمان لأن الدابة في يد مالكه فما هذا إلا أنه استعان به في نقل أمتعته إلى البلد ولهذا لا يجب ضمان دابته فإن الرجل إذا قال لإنسان خذه هذه الوديعة واحفظه في هذا الصندوق ما قال أحد أن يكون الصندوق مضمونا على المودع لأنه ليس في يده إلا أنه استعان بصندوقه في حفظ ماله وفي فتاوى القاضي أنه إذا
