@ وكانت تجلس وتأكل وتتكلم كالأصحاء فأقرت لزوجها قال إن لم يحدث مرض آخر حتى ماتت فهو كإقرار المريض في مرض الموت لوارثه .
733 مسألة ولو أقر المريض أن الدين الذي على وارثي لفلان نصفه علي قال يصح إقراره لأنه إقرار لغير الوارث .
734 مسألة إذا قال المواضع الذي أثبت أساميها وحدودها في هذا الكتاب ملك لفلان هل يصح إقراره بها وإن كان السامع لا يعرفها هل يجوز أن يشهدوا على إقراره بها وهل يسمع شهادته أجاب يصح إقراره ولا يجوز للسامع أن يشهد عليها .
735 مسألة إذا ادعى على رجل شيئا فقال اليوم لا يلزمني دفع شيء إليك لا يكون إقرارا & باب العارية $ .
استعار حليا فوضعه في تنور نفسه فجاء آخر فأوقد فيه نارا فتلف إن كان الموقد عالما بكونه فيه ضمن والمستعير طريق في وجوب الضمان عليه سواء فعله بإذن المستعير أو دون إذنه وإن كان الموقد جاهلا نظر إن أوقد النار فيه دون إذن المستعير ضمن كذلك وإن أوقد بإذنه إن كان المستعير عالما ضمن ولا شيء على الموقد وإن كان جاهلا ضمن الموقد وهمله كالطعام المغصوب ولو وضعه في تنور غيره بغير إذنه ضمن المستعير ولا شيء على الموقد إلا أن يكون عالما فقرار الضمان عليه وإن وضعه في تنور الغير بإذنه فهو كما وضعه في تنور نفسه .
736 مسألة إذا استعار شيئا من إنسان ثم دفع المعير دابة إلى المستعير العارية قال تكون الدابة في عمل نفسه فإن كانت العارية في يد غير المستعير فأخذ في يده دابة المعير ليرد العارية فالضمان على من في يده الدابة إن فعل بغير إذن المستعير وإن أخذ بإذنه فهو وكيله والضمان على المستعير
