@ إحداهما خلفت من خلف ثم ماتت الزوجة وخلفت أما وابنا آخر ومن خلفت ثم وهب أم الزوجة ما حصل لها للابن والبنت الذين للابن الأول على قدر ميراثهما فكيف القسمة وكم يحصل لكل واحد من الباقين رد الشيخ الموفق إمام الحنبليين فقال للابن الأخير قيراطا وسدس وثمن قيراط والباقي للآخر وأخته اثنان وعشرون قيراطا وثلث وربع وثمن وللابن خمسة عشر قيراطا وثمن وتسع ثمن ولأخته سبعة قراريط ونصف ثمن ونصف تسع ثمن والله أعلم .
أجاب رضي الله عنه وقال الجواب صحيح فرضا وحسابا وهو مشروط بشرط صحة هبة أم الزوجة نصيبها للابن والبنت ولا يصح إذا كانت تجهل مقداره وهو ثلث قيراط وربع ونصف ثمن فلتعرف ذلك ثم لتهبه منهما على ما اختارت للذكر مثلان وللأنثى مثل والله أعلم .
332 مسألة رجل مات وخلف ولد عم الأب خنثى وابن عم لأب لأبيه وترك مملوكا والمملوك ابن ابن العم المذكور وهو موسر ثم اصطلحا على أن يكون المملوك المتروك بينهما فهل يعتق كله لأنه إن كان الوارث هو ابن العم فقد عتق عليه وإن لم يكن فقد تملك نصفه بالإصطلاح المذكور وهو موسر فسرى عليه ثم إذا اعتق كله فهل يغرم للخنثى شيء أولا من حيث يحتمل حصول عتق الكل عليه بالأرث فلم تشتغل ذمته بيقين هذا معنى ما كتبه واختصاره .
أجاب رضي الله عنه يعتق كل المملوك المذكور على أبيه المذكور ثم يغرم الخنثى قيمة النصف فإنه ملك بالإصطلاح جزءا أما أنه يحتمل عدم ثبوته له نظرا إلى احتمال ثبوت الكل لابن العم بطريق الأرث على تقدير أنوثة الخنثى فلا وجود لواحد من هذين الاحتمالين فإنه لا يلزم من احتمال