@ الإرث يرد على هذا أنه ترك لكل واحد من المذهبين الأولين اللذين ذهب اليهما الأكثرون فرأيت والحال على ما وصفت الافتاء بالجمع والتسوية بينهما أقرب الوجوه وأعدل المذاهب وأرعاها للجهات فاستخرت الله تعالى في المصير إليه وهو سبحانه أعلم ووقعت ابنتا اخت وابن بنت فاجتهدت أياما وأفتيت على مذهب أهل التنزيل لابن البنت النصف ولابنتي الأخت النصف بينهما ورأيت الميل إلى التنزيل في الباب لأنه مذهب الأكثر وأقوى والله سبحانه وتعالى أعلم .
330 مسألة امرأة توفيت عن أب وزوج وابن وثلاث بنات ولها تركة من جملتها نصف جارية ونصفها الآخر ملك الابن فاعترف الابن واحدى البنات أن أمهم اعتقت نصيبها من الجارية في حال صحتها وهي حينئذ موسرة بقيمة النصف الأخير وأنكر باقي الورثة العتق فما الحكم في عتق الجارية .
أجاب رضي الله عنه يعتق منها النصف الذي اختص بملكه الابن قضية لإقراره فإن الأصح حصول السراية بمجرد اللفظ من غير توقف على أداء القيمة ويعتق من النصف الذي كان للمتوفاة ما يخص الابن بطريق الإرث وما يخص البنت المقرة أيضا فجملة ما يعتق منها الثلثان ونصف سدس العشر ومقداره بالقراريط ستة عشر قيراطا وخمس قيراط ويجب للابن على البنت المقرة من قيمة النصفا الذي عتق بالسراية بحسب نسبة نصيبها من الميراث وهو العشر وسدس العشر سبعة أسهم من ستين سهما إلا أن يزيد مقدار ذلك على ما حصل لها من الميراث فلا يلزمها الزائد ومهما صار الباقي من الجارية على الرق لمن أقر بعتقها عتقعليه وكمل عتقها والله أعلم .
331 مسألة رجل توفي وخلف زوجة وابنا وبنتين ثم ماتت