@ كون الخنثى أنثى في نفس الأمر أن يكون ابن عم الأب هو الوارث الكل حينئذ في نفس الأمر فان اقتران الإشكال ظاهر بذلك منع من التوريث بنسبة ذلك فإن الإشكال معدود في موانع الإرث النافية له مع قيام عين السبب ووجود نفس السبب وإنما الإصطلاح هو السبب الذي أفاد بها ثبوت الملك وهو أمر محقق موجبه تخصيص كل واحد منهما بالنصف الذي صار إليه ونفيه عن صاحبه الآخر وهذا كذلك في نفس الأمر وظاهرا وباطنا هذا ما ظهر في ذلك والعلم عند الله تعالى .
333 مسألة رجل توفي وخلف زوجة وابنين وبنتا منها للزوجة الثمن ثلاثة قراريط والباقي على خمسة للبنت أربع قراريط وخمس قيراط ولكل واحد من الابنين ثمانية قراريط وخمسا قيراط مات أحدهما عنهما وخلف أما وأخا لأبويه فللأم السدس وهو قيراط وخمسا صار لها أربعة قراريط وخمسا قيراط والباقي وهو سبعة قراريط بين الأخ والأخت للابن أربعة قراريط وثلثا قيراط فصار له ثلاثة عشر قيراطا وثلث خمس قيراط والله أعلم ومن كتاب الوصية .
334 مسألة رجل أوصى له بتسعين درهما فصالحه من هو وصي على التركة على خمسين درهما ثم عزل نفسه فأراد استرجاع الخمسين وزعم أنها كانت من ماله فهل له ذلك وهل للموصي له المطالبة بالتسعين أم لا .
أجاب رضي الله عنه شرحا لما كتب إن لم يكن قد قبل الوصية في