@ ولا يصح القول بتأخر ذلك إلى ما بعد القسمة ثم أنه يجب القسمة ها هنا لتعيينها طريقا إلى الانتفاع بالموقوف والله أعلم .
300 مسألة رجل وقف عقارا على ولده زيد وأولاده وأولاد أولاده الذكور دون الإناث الذين يرجعون بنسبتهم إليه بينهم على فرائض الله تعالى ثم مات الموقوف عليه وخلف ابنا ثم مات الابن وخلف ثلاث بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين فهل يختص بالوقف البطن الأول وهما العمان عملا بقول الواقف بينهم على فيه ثم إذا رأى الحاكم ذلك وحكم للعمين بالوقف دون أولاد أخيهما فهل يجوز له أن يرجع عن الحكم بفتيا من يفتي باشتراكهما الوقف أم لا وهل يجوز له الرجوع بتغيير اعتقاده بعد الحكم أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا يختص بذلك البطن الاعلى وقول الواقف على فرائض الله تعالى لا يتقضي الأقرب فالأقرب فإنه دائر بين أن يكون ظاهرا في مقدار ما يأخذونه غير ظاهر في الترتيب فإنه من قبيل الحجب الذي لا يطلق عليه اسم القرض وبين أن يكون ذلك مترددا محتملا لا يصلح أن يترك مقتضى ما ذكره قبله من التعميم به والحاكم إذا حكم بالترتيب بناء على ذلك وليس من أهل الاجتهاد لا الاجتهاد المطلوب ولا الاجتهاد المقيد المختص بمذهب معين فله الرجوع من ذلك والنقض فإنه وأمثاله ليس من قبيل الأمور الظاهرة التي يجوز لمن ليس من أهل الاجتهاد من الحكم فيه والله أعلم .
310 مسألة وقف صورته هذا ما وقف فلان على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه الراجعين بآبائهم وأمهاتهم إلى الواقف أو بآبائهم فقط فهل ينصرف قوله الراجعين بآبائهم وأمهاتهم الى الواقف أو بآبائهم