@ فقط إلي قوله ونسله وعقبه حتى يستحق على موجب ذلك ابن بنت الواقف أو ينصرف إلى ولد الولد أيضا فلا يستحق ما الحكم في ذلك .
أجاب رضي الله عنه بل يرجع ذلك إلى قوله ونسله وعقبه خاصة ومن ذا الذي يشترط ذلك في ولد ولده مع استحالته في الأنكحة المشروعة وإنما يتصور في أنكحة المجوس وما أشبه وقوله بآبائهم قرينة لذلك فتختص كاختصاصه والله أعلم .
302 مسألة الوقف المرتب على المستحقين لو كان موقوفا على زيد ثم من بعد انقراضه على عمرو ثم من بعده على خالد فلو كان خالد قاضيا وعمرو باق فوقع بين عمرو والمستحق الموقوف الآن وبين رجل أجنبي منازعة في الموقوف أو في بعضه واستولى الأجنبي على جزء من الموقوف فأراد عمرو محاكمته إلى خالد المستحق للوقف بعده هل لخالد أن يحكم بغضب الأجنبي لذلك وعداوته وأن ذلك ملك الواقف إلى أن وقفه وأن عمرا الآن مستحق له بالوقف المشار إليه هل له ذلك مع أن مصيره إليه متى مات عمرو أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم له ذلك فإن كل ذلك حكم للغير ولا التفات إلى أن مصير ذلك اليه كما أنه يحكم بمثل ذلك لمن لا وارث له سواه مع أنه يصير إليه بعد موته ظاهرا وكما يحتمل هذا أن لا يصير اليه كذلك يحتمل أن لا يصير إليه بأن يموت قبل عمرو والله أعلم .
303 مسألة وقف على قراء السبع بدمشق هل يجوز حرمان بعضهم .
أجاب رضي الله عنه لا بل يجب استيعابهم لانحصارهم بخلاف