@ .
297 مسألة في موقوف أجرة الناظر ثم بذلت فيه زيادة فأراد إجارته من باذل الزيادة لكونه لم يثبت عنده ولا عند الحاكم أن العقد وقع بأجرة المثل هل له ذلك .
أجاب رضي الله عنه لا يجوز ذلك بناء على مجرد كونه لم يثبت وقوعه بأجرة المثل بل لا بد في ذلك أن يثبت كونه بغير أجرة المثل بطريق من الطرق المثبتة لذلك بحسب اختلاف الأحوال ولما قلنا إذا ادعى المستأجر إجارة موقوف ونحوه فعليه إقامة البينة على كونها بأجرة المثل وقلنا إذا اختلف المتعاقدان في صحة العقد وفساده فالقول قول من يدعي الفساد فلم يسمع في ذلك كله بالتعويل على عدم الثبوت بمجرد بل لا بد من يمين أو بينة يثبت بها ذلك والله أعلم .
298 مسألة رجل أجر ملكه مدة معلومة ثم وقفه ولم يذكر فيه أنه مستأجر ولا أنه ساقط المنفعة فهل يصح ذلك ثم رجع بعد وقفه استأجره من المستأجر .
أجاب رضي الله عنه يصح وقفه فإذا انتهت مدة الأجارة صرفت منفعته إلى جهة الوقف والله أعلم .
299 مسألة رجل مالك لربع أرض مشاعا فقال وقفت ملكي هذا مسجدا لله تعالى هل يصح هذا الوقف أم لا وكذا يتنجز وهل إن صح منجزا يحرم على كل جنب أن يدخل إلى الأرض أو الى بعض أجزائها ويمكث فيها وهل يصح القول بأن هذا الوقف لا يصير مسجدا يحرم مكث الجنب فيه بعد القسمة وتمييز الربع الموقوف أم لا .
أجاب رضي الله عنه نعم يصح وقفه ذلك مسجدا ويتنجز وقفيته ويثبت في الحال تحريم المكث في جميع الأرض على الجنب تغليبا للمنع