@ .
أجاب رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعقد أولا على سنة ثم يستأنف عقدا ثانيا على سنة ثانيه ثم هكذا إلى أن يستوفي المراد فان كان في شرط الواقف أنه لا يستأنف عقدا قبل انقضاء الأول فهذا الشرط والحالة هذه لا ينفذ ولا يصح من أصله في مثل هذه الحالة التي يقضي العمل بالشرط فيها إلى دثور الموقوف وتعطله لأنه شرط يخالف مصلحة الوقف والله أعلم .
296 مسألة شخص وقف وقفا صورته أقول وأنا فلان وذكر نسبه أنني وقفت كذا أو كذا مواضع ووصفها وحددها على فلان وعينه ثم من بعده على الفقراء والمساكين المسلمين والنظر في هذا الوقف إلى فلان رجل عينه ثم رأى الواقف المصلحة للوقف في أن يجعل الناظر غيره وأن يجعل معه ناظرا فهل له ذلك أم لا وهل إذا جعل الناظر لذلك الشخص في الوقف بعد انتقاله إلى الفقراء والمساكين لا في حال حياة الموقوف عليه وقد يملك الناظر عزل نفسه عن النظر وينفذ عزله أم لا وهل للواقف عزله قبل مصير النظر إليه بموت الموقوف عليه أم لا واذا كان الواقف قد جعل للناظر أن يسند النظر إلى غيره هل للناظر أن يسند النظر الى غيره قبل انتقاله إلى الفقراء والمساكين .
أجاب رضي الله عنه ليس للواقف ذلك ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف بشرطه وإذا عزل الناظر المعين حالة انشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غيره فانه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره دون نفسه بل ينصب الحاكم من يتولى أمر الوقف وإذا لم يجعل النظر لذلك المعين إلا بعد الموقوف عليه المعين فلا يملك عزل نفسه قبل ذلك وأما الواقف فلا يصح عزله في الحال ولا في ثاني الحال كما تقدم وليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد إلى أحد قبل مصير النظر إليه والله أعلم