@ وجعل الواقف النظر فيه إلى رجل عدل أجنبي ثم أراد الواقف أن يعزل الناظر ويستبدل به غيره هل له ذلك أم لا .
أجاب رضي الله عنه له ذلك إن ولاه بعد تمام الوقف حيث يملك تولية غيره لكونه شرط النظر لنفسه عند إنشاء الوقف أو فيما إذا أطلق وحكمنا يكون النظر للواقف وأما إذا كان قد شرط النظر للأجنبي المذكور في نفس عقد الوقف فلا ينعزل بعزله على الرأي الأقوى وكان كسائر ما يشترط في الوقف فلا يجوز تغييره والله أعلم .
287 مسألة رجل وقف أملاكا له وقفا وصفه بالاتصال والتأييد على أولاده وسماهم وعينهم ثم قال على أولادهم وأولاد أولادهم وعقبهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وتوالدوا واتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم بالواقف ثم أعاد ذكر أولاده بأسمائهم وقال وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما اعقبوا وأنسلوا فإذا انقرضوا ولم يبق منهم عقب ولا نسل كان ذلك لأولاد أخي الواقف وسماهم للذكر مثل حظ الأنثيين جاريا على ذلك أبدا ما أعقبوا وتناسلوا فإذا انقرضوا ولم يبق لهم عقب ولا نسل كان ذلك لأولاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها يكون ذلك كذلك جاريا أبدا وقد بقي الآن من نسل الواقف من ينسب إليه بأحد أبويه ومن ينتسب إليه بأبويه معا ولكن في أجداده أو جداته من ليس من نسل الواقف فاستولى على الوقف من ينتسب بأبيه إلى أخي الواقف وادعى أنه مستحقه دون المذكورين من نسل الواقف واحتج بأن قوله واتصلت أنسابهم بالواقف بآبائهم وأمهاتهم تقتضي أن لا يستحق منهم إلا من يكون أبواه وجميع أجداده وجداته من نسل الواقف فهل الأمر على ما ذكره وإذا لم يكن ذلك كذلك وقد حكم له حاكم فهل يمتنع نقض حكمه مع أن المسألة غير منقولة وهو ليس من أهل الاجتهاد ولا أهلا لاستنباط حكم مثلها يخرجه من منصوصات مذهبه