@ .
وأما هذه البطالة الواقعة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لا نص من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة المذكورة وما يقع منها قبلها يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها في أكثر المدارس والأماكن فإن اتسق بها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر مضطرب فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ في ان العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام والظاهر تنزله في أهله بتلك المنزلة ولا يخفى وجه الاحتياط في ذلك والله أعلم .
285 مسألة امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من يقرأ على قبرها بعد موتها ثم أنها ماتت ولم يعرف لها قبر فهل يصح هذا الوقف أم لا وهل يصرف إلى من يقرأ ويهدي ثواب القرآن إليها أو يصرف إلى ورثتها والموقوف لا يخرج من ثلثها والوارث لم يخرج ما زاد على الثلث .
أجاب رضي الله عنه لا يصح هذا الوقف لأنه مخصوص بجهة خاصة فاذا تعذرت ألغي ولا يكتفي بعموم تضمنه الخصوص كما لو أوصى قائلا اشتروا عبد فلان واعتقوه عني فتعذر شراء عبد فلان فلا يشتري مطلقا عبد آخر ويعتق عنه وليس فساد هذا من جهة كونه وقفا بعد الموت فان ذلك ليس مفسدا على ما أفتى به غير واحد من الأئمة وهو نوع وصيته والله أعلم .
286 مسألة فيمن وقف وقفا صحيحا متصلا أوله وآخره ووسطه على زيد بن فلان بن فلان ثم على أولاده بطنا بعد بطن ثم على الفقراء