@ وقواعده أم لا .
أجاب رضي الله عنه ليس الأمر في ذلك على ما ادعاه والذي يوجبه التحقيق ولا محيد لمسدد عنه إن من كان أبواه متصلي النسب بالواقف فلا يمنع بسبب أن يتوسط جدة ليست من نسل الواقف وكذا لو توسط جد ليس من نسله كل من كان من نسل الواقف واتصل نسبه به بأبيه أو أمه فلا يحرم بسبب عدم اتصاله بأبويه جميعا أما الأول وأنه لا يشترط في أحد منهم أن يكون جميع أجداده وجداته من نسل الواقف فلأن قوله واتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم لا يقتضي اشتراط ذلك في الأجداد والجدات لقصور لفظ الآباء والأمهات عن الأجداد والجدات من حيث الحقيقة لما عرف من القاعدة المقررة في ذلك بواضح دليلها وإنما يتناولهم مجازها بضميمة قرينة كما إذا استعمل ذلك في شخص واحد فقيل أبا فلان وأمهاته فيدرج في ذلك أجداده وجداته ضرورة لفظ الجمع وإنه لا يحصل الوفاء بحقيته في الواحد دون إدراج الأجداد والجدات بخلاف ما إذا اضيف ذلك إلى أشخاص فقيل أباؤهم وأمهاتهم على ما يخفى فمن أدرجهم في هذا معتبرا بظهور أدراجهم في ذلك فقد وقع بعيدا وبالجملة فإن انتساب كل واحد منهم بأبويه الاثنين كاف في استحقاقهم إطلاق هذا الوصف عليهم وأن يقال اتصلت أنسابهم بآبائهم وأمهاتهم والمقيد بصفة إذا وجد فيها أصلها وما يطلق عليه لفظها لم تشترط الزيادة على ما عرف وسيزداد ذلك إيضاحا فيما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
وأما أن الاستحقاق يثبت أيضا لكل من كان من نسل الواقف ولا يشترط منهم الانتساب إليه بالأبوين معا بل يكفي الانتساب إليه بأحد الأبوين فلأنه اذا كان بعضهم منتسبا إلى الواقف بأبيه فحسب وبعضهم منتسبا إليه بأمه فحسب صح أن يقال قد اتصلت أنسابهم به بآبائهم وأمهاتهم فإن من جمع بين أشياء في الذكر فكل واحد منها ينفرد بوصف لا يوجد في الآخر فله كف أوصافها في إرسالها جملة مع أنها متفرقة فيها غير مجتمعة في كل واحد منها