@ .
أجاب رضي الله عنه لا يضمنه مهما لم يكن قد نقله من مكان إلى مكان ومن هذا القبيل إذا انتقل العبد معه مستقلا باختياره وهكذا إذا كان قد نقله من مكان إلى مكان ولكن لا على قصد الاستيلاء عليه وخوفه فهرب فلا يضمنه بذلك والله أعلم .
نقل أن المذهب فيما إذا أخذ كتابا من بين يدي صاحبه بغير إذنه لا يكون عوضا حتى يكون قاصدا للاستيلاء عليه وكأنه إذا لم يقصد الاستيلاء لا يكون مثبتا لديه والله أعلم .
224 مسألة فلاح فلح أرضا سلطانية ثم جاء آخر فانتزعها منه وزرعها بغير إذن منه له فما الذي يجب عليه للفلاح ثم جاءت أخرى في مستأجر انقضت أجارته وله في الأرض فلاحة وأجرها من غيرها .
فكان الجواب في هذه أنه إذا لم يكن قد زرع على هذه الفلاحة ولا انتفع بها فله على مالك الأرض لا على المستأجر الثاني قيمة فلاحته وهي ما زاد في قيمة الأرض بسبب الفلاحة وهي اختيار القول الذي نقول فيه إذا زال عقد المشتري بالفسخ بالفلس وله في المبيع مثل هذا الأثر فإنه يبقى للمشتري حتى أنه بذل له البائع قيمته وهو ما زاد بسببه في المبيع وإلا بيع واختص المشتري بما يخص ذلك من الثمن وهذا القول هو الصحيح هناك وهو جار ها هنا فإنه أثبت في الأرض فلاحة محترمة لكونه يملك ذلك بعقد صحيح وأما المسألة الأولى فهي مخالفة لهذه فإن المعاملة فيها فاسدة ويد الفلاح عليها ضامنة واجبة الإزالة فقد قال لا يجب له ما أحدثه في الأرض ومن أمثال هذا الأثر كما في الغاصب وليس من قبيل المستأجر على هذه الفلاحة إجارة فاسدة حتى يستحق أجرة المثل فإن هذه المزارعة ليس موضوعها ذلك وإنما الفلاح فيها هو المستأجر استأجر الأرض ببعض ما