@ العوض كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وكما لو قال طلق زوجتك وعلي ألف والله أعلم .
222 مسألة شخص استأجر طاحونة سنة ثم أنها احتاجت إلى العمارة فاستقال المستأجر المؤجر ليعمرها المالك فلما عمرها اختلفا فقال المستأجر لم تكن الإقالة إلا في مدة العمارة فحسب وقال الآخر بل كانت في العقد مطلقا في العقد مطلقا في جميع مدته فالقول قول من منهما وإذا كان القول قول المستأجر في بقاء العقد فهل للمالك مطالبته بأجر أيام العمارة أم لا .
أجاب رضي الله عنه أن القول قول المستأجر مع يمينه لأن فيما يدعيه نفيا لصحة الإقالة وإثباتا لاستمرار العقد فهذان أصلان في جهتين يعضد أحدهما الآخر وليس مع المؤجر إلا أن الظاهر صحة الاقالة وفي هذا ما يفارق به هذه المسألة مسائل الوجهين فيما إذا تعارض الأصل والظاهر حيث يدعى أحدهما فساد العقد ويدعي الآخر صحته وفيه أيضا ما يمنع من إثبات التخالف بينهما لاختلافهما في مقدار ما وقعت فيه الإقالة ثم ليس للمالك مطالبة بأجرة أمام العمارة لتضمن دعواه نفى استحقاقه لها وما يدفعه المستأجر من الأجرة للمالك أن يأخذ منه مقدار أجرة المثل وما زاد عليها فهو غير مستحق له بزعمه وإن كان صادقا في دعواه فلا يحل له أخذ ما زاد على أجرة المثل والله أعلم .
223 مسألة إنسان أخذ بيد مملوك لغيره وخوفه بسبب تهمة فهرب من ساعته فهل عليه ضمانة