@ يزرع فيفلح ويعمل نفسه لصاحب الأرض وليس لصاحب الأرض عليه سوى الجزء من الزرع المشروط ليس له عمل فلاحته ولا غيرها والله أعلم .
ولكن الذي استقر عليه الرأي بعد زمان وتوقف مستمر فيما يريد من الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من الفلاحة في الأراضي التي زارعوا عليها ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لها أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك من الانتفاع بما فلح إلا بعوض الفلاحة لأنه وإن عمل لنفسه فالمفلس أيضا عمل لنفسه وإن كانت المعاملة فاسدة فإذا غرس بإجارة فاسدة لم يكن للمالك قلع غراسه مجانا نظرا إلى وجود الأذن ثم عوض الفلاحة قد سبق كنيتي ولا طرفا من التعرض لكيفية معرفته والله أعلم .
وكذلك في الفلس وبينهما فرق من حيث أن ذلك عمل في ملكه وهذا عمل في ملك غيره ولكن هي كعين قائمة له فينبغي أن تجب قيمتها وهو ما زاد في الأرض بسببها على المتلف لها بالانتفاع في المسألة المذكورة أولا ووقعت بعد أخرى فيها أن الأرض السلطانية بيعت فقلت للفالح أن يمنع المشتري من الانتفاع بها إلا بعوض الفلاحة وهو ما زاد في قيمة الأرض بها والله أعلم .
225 مسألة الجابي إذا ادعى تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على الجباية وأنكر فالقول قول من .
أجاب القول قول الجابي مع يمينه لكونه أمينا في ذلك فهو كالمودع وهذا اختيار لمذهب المؤازرة وفي طريقة العراق وجهان وقد قال الشاشي الأخير المذهب أنه لا يقبل قوله والآخرون يخالفون في هذا وهو أقوى وهذا الخلاف قد ذكر في الوكالة في البيع يجعل إذا ادعى أنه سلم