@ ذلك واستحق الشفعة بشرطها ثم وجدت مسطورا ما يدل عليه ولله الحمد .
203 مسألة وجوابها قال رضي الله تعالى عنه إذا تسلم العامل مالا للقراض ثم مات وفي يده أعيان تصلح لأن تكون أعواضا لمال القراض حكم ببقاء مال القرض إذا لم يقم بينة توجب خلاف ذلك لأن الأصل بقاء مال القراض وشأن مال القراض التلف في الأعيان فلا يحكم بعدمه بعدم العين المعقود عليها ويلتحق ذلك بما اذا قال المودع عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته إلا ثوب واحد فإنه يحمل عليه ويدفع إلى المقر له قطع به صاحب التهذيب ثم ينبغي أن يوفي منها رأس المال نقدا من غير زيادة لأن نشك فينا زاد على ذلك والحالة هذه والله أعلم .
204 مسألة رجل أخذ من آخر مالا قراضا فأكل بعض المال ثم نوى أن يعمل في الباقي ليرد رأس المال فإذا عاد رأس المال فهل يكون ما كسبا بينهما على ما شرطاه ويكون ما خان فيه في ذمته أم يكون الكسب كله للعامل .
أجاب رضي الله عنه بل ما أخذه على وجه الخيانة وأتلفه ثابت في ذمته لا يبرأ منه بالكسب والكسب الحاصل من الباقي لا شيء للعامل فيه حتى يجبر رأس المال فإذا أدى إلى رب المال ما أكله برئت ذمته ويحسب ما أداه من رأس المال وحينئذ يكون ما ربحه في المال الباقي إذا فضل عن رأس المال مقسوما حينئذ بينهما والله أعلم